تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن يكون إنفاقه من المال على نفسه ومن تلزمه نفقته معتدلا دون إسراف أو تقتير – قال تعالى: ﴿ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا﴾ وقال تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما﴾ .

ثانيا:

حرم عليه استثمار ما عنده من المال وتنميته بالطرق الآتية:

أ – الغش: قال عليه الصلاة والسلام "من غشنا فليس منا " رواه الجماعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

وقال عليه الصلاة والسلام أيضا في الحديث الذي رواه الشيخان "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما".

والغش بجانب ما ذكرت مناف للخلق الكريم ضار بالآخرين رافع الثقة بين الناس بالإضافة إلى أن ثمرته هي الحصول على كسب بلا جهد ولا عمل مشروع.

ب – الاحتكار: احتكار أقوات الناس وحاجاتهم الضرورية قال عليه الصلاة والسلام في حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه الذي رواه مسلم "لا يحتكر إلا خاطئ " وورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم "من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برئ من الله منه والحديث وإن كان فيه مقال لكن كثرة الشواهد تؤيده. فالمحتكر يتحكم في السوق ويفرض على الناس الأسعار التي ترضيه وتشبع مطامعه.

ج – الربا والقمار والاتجار بالمخدرات التي تفتك بجسم الأمة قال تعالى ﴿يمحق الله الربا ويربي الصدقات﴾ وقال تعالى ﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون﴾ .

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةج ٥ · ص ٢٨٩