تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أبو داود عنه)

٨٠٨٤ - حدثنا أسود بن عامر، أنبأنا أبو بكر، عن الأعمش، عن أبى داود، عن عمران بن حصين. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقُّ. فَمَنْ أَخَّرَهُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ» (١) .

(حديث آخر)

٨٠٨٥ - قال ابن ماجه فى الجنائز: حدثنا أحمد بن عبدة الضبى،

حدثنا عمرو بن النعمان، عن على بن الحزور، عن نفيع (٢)، عن عمران بن

حصين. قال: كنا مع رسول الله - ﷺ - فى جنازة، فرأى قومًا قد طرحوا [أرديتهم] يمشون فى قمص، فقال رسول الله - ﷺ -: «أَبِفِعْل الْجَاهِلِيَّةِ تَأْخُذُونَ؟ أَوْ

بِصُنْعِ الْجَاهِلِيَّةِ تَشَبَّهُونَ، لَقَدْ هَمَمْتُ [أَنْ] أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فى غَيْرِ صُوَرِكُمْ» .

قال: فأخذوا أرديتهم ولم يعودوا لذلك.

قلت: نفيع غير منتفعٍ بروايته، ولا مفروحٍ بها (٣) .

(حديث آخر)

٨٠٨٦ - رواه الطبرانى من طريق إسماعيل بن عياشٍ، عن يحيى ابن يزيد، [عن زيد بن أبى أنيسة]، عن أبى داود، نفيع، عن عمران بن حصين مرفوعًا: «ما من قاضٍ من قضاة المسلمين إلا ومعه

(١) من حديث عمران بن حصين فى المسند: ٤/٤٤٢.

(٢) تقدم أن نفيع بن الحارث هو أبو داود.

(٣) الخبر أخرجه ابن ماجه فى (باب ما جاء فى النهى عن التسلب مع الجنازة)، وفى الزوائد: هذا إسناد ضعيف، فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى، تركه غير واحد، ونسبه يحيى بن معين وغيره للوضع وعلى بن الحزور كذلك متروك الحديث، وقال البخارى: منكر الحديث عنده عجائب، وقال مرة: فيه نظر، سنن ابن ماجه: ١/٤٧٦.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٦ · الصفحة ٤٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٦ · ص ٤٤٣