فيركع ركعة هى أقصر من الأولى، ثم يجعل الثالثة أقصر من الثانية، والرابعة أقصر من الثالثة، وذكر فى العصر والمغرب مثل ذلك. قال: وكان يؤخر العشاء (١) .
(طَلْحَةُ بْنُ مُصَرّف الْيَامِىُّ الكُوفىُّ عَنْهُ)
٦٠٢٢ - حدثنا حجاج، قال: قال مالك - يعنى ابن مغولٍ ـ: أخبرنى طلحة. قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: أوصى رسول الله - ﷺ -؟ قال: لا. قلت: فكيف أمر المؤمنين بالوصية، ولم يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله عز وجل (١) .
ورواه الجماعة إلا أبا داود من حديث مالك بن مغول به (٢) .
٦٠٢٣ - حدثنا وكيع، حدثنا مالك بن مغول، عن طلحة بن مصرف. قال: قلت لعبد الله بن أبى أوفى: أوصى النبى - ﷺ - بشىء؟
(١) الخبر فيه اختصار عما أورده الهيثمى. كما أن العبارة عنده: «ثم يجعل الركعة الثالثة والرابعة = أقصر = من الثانية» وابن كثير أكثر تفصيلًا فى هذا. وما بين معكوفين استكمال منه. وقال: رواه البزار والطبرانى فى الكبير، وفيه طرفة الحضرمى، وقال الأزدى: لا يصح حديثه، وفيه من قيل: إنه مجهول. مجمع الزوائد: ٢/١٣٣. وقال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن أبى أوفى إلا بهذا الإسناد. كشف الأستار: ١/٢٥٧.
(١) من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى المسند: ٤/٣٥٤.
(٢) الخبر أخرجه البخارى فى الوصايا (باب الوصايا)، وفى المغازى (باب مرض النبى - ﷺ - ووفاته)، وفى فضائل القرآن (باب الوصاة بكتاب الله عز وجل): فتح البارى: ٥/٣٥٦، ٨/١٤٨، ٩/٦٧.
وأخرجه الباقون فى الوصية: مسلم (باب ترك الوصية لسن ليس له شىء يوصى به): مسلم بشرح النووى: ٤/١٦٩؛ والترمذى (باب ما جاء أن النبى - ﷺ - لم يوص): صحيح الترمذى: ٤/٤٣٢، وقال: حسن صحيح غريب. لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مقول. والنسائى فى (باب هل أوصى النبى - ﷺ - (: المجتبى: ٦/٢٠٠؛ وابن ماجه فى الباب: سنن ابن ماجه: ٢/٩٠٠.