الأخضر. قال: قلت: فالأبيض؟ قال: لا أدرى (١) .
رواه البخارى فى الأشربة، عن موسى عن عبد الواحد، والنسائى من حديث شعبة، وسفيان كلهم: عن سليمان بن فيروز: أبى إسحاق الشيبانى عنه.
وعند البخارى: نهى رسول الله - ﷺ - عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب فى الأبيض؟ قال: لا (٢) .
وعند الشافعى: نهى رسول الله - ﷺ - عن نبيذ الجر الأخضر، والأبيض [والأحمر] (٣) .
٦٠٠٥ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سليمان الشيبانى. سمعت عبد الله بن أبى أوفى. قال: قال رسول الله - ﷺ -: «أَكْفِئُوا الْقُدُورَ وَمَا فِيهَا» .
قال شعبة: إما أن يكون قاله سليمان: «وما فيها»، أو أخبرنى من سمعه من ابن أبى أوفى (١) .
رواه البخارى، ومسلم، والنسائى، وابن ماجه من طرق عن الشيبانى (٢) .
(١) من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى المسند: ٤/٣٥٣.
(٢) الخبر أخرجه البخارى فى (باب ترخيص النبى - ﷺ - فى الأوعية والظروف بعد النهى): فتح البارى: ١٠/٥٨؛ وأخرجه النسائى فى الأشربة أيضًا (باب الجر الأخضر): المجتبى: ٨/٢٧١.
(٣) الخبر أخرجه الشافعى فى الأشربة كما فى مسنده بهامش كتاب الأم: ٦/٢٢٨.
(١) من حديث عبد الله بن أبى أوفى فى المسند: ٤/٣٥٤.
(٢) أخرجه البخارى فى الخمس (باب ما يصيب من الطعام فى أرض الحرب)، وفى المغازى (باب غزوة خيبر)، وفى الذبائح والصيد (باب لحوم الحمر الإنسية): فتح البارى: ٦/٢٥٥، ٧٤٨١، ٤٨٢، ٩/٦٥٣؛ وأخرجه مسلم فى الصيد والذبائح (باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية): مسلم بشرح النووى: ٤/٦٠٧؛ والنسائى فى الصيد (باب تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية): المجتبى: ٧/١٨٠؛ وابن ماجه فى الذبائح (باب لحوم الحمر الوحشية): سنن ابن ماجه: ٢/١٠٦٤.