تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أبو الأشعث، واسمه شراحيل بن آدّه الصنعانى عنه)

٥٨٤٩ - حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن خالد، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث، قال: كان أناس يبيعون الفضة من المغانم إلى العطاء فقال عبادة بن الصامت: نهى رسول الله - ﷺ - عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح إلا سواءٍ بسواءٍ مثلًا بمثلٍ، فمن زاد أو استزاد فقد أربى (١) .

٥٨٥٠ - حدثنا وكيع، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن أبى الأشعث الصنعانى، عن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله - ﷺ -: «الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعِيرُ/ بالشَّعِيرِ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ، والْمِلْحُ بالْمِلْحِ مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ، فإذا اخْتَلَفَ فِيهِ الأَوْصَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُم إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (٢) .

ورواه مسلم، وأبو داود، والنسائى من حديث خالد الحذاء، زاد مسلم: وأيوب عن أبى قلابة، وزاد أبو داود، والنسائى: ومسلم بن يسار كلاهما: عن أبى الأشعث، عن عبادة به (٣) .

٥٨٥١ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن خالد، سمعت أبا قلابة يحدث عن أبى الأشعث، عن عبادة بن الصامت، قال: أخذ علينا رسول الله - ﷺ - كما أخذ على النساء أن لا نشرك بالله شيئًا، ولا نسرق، ولا نزنى، ولا نقتل أولادنا، ولا نغتب بعضنا بعضًا، ولا

(١) من حديث عبادة بن الصامت فى المسند: ٥/٣١٤.

(٢) من حديث عبادة بن الصامت فى المسند: ٥/٣٢٠.

(٣) الخبر أخرجه مسلم فى المساقاة والمزارعة (باب الصرف وبيع الذهب والورق): مسلم بشرح النووى: ٤/٩٧؛ وأبو داود فى البيوع (باب الصرف): سنن أبى داود: ٣/٢٤٨؛ وأخرجه النسائى فى الكبرى كما فى تحفة الأشراف: ٤/٢٤٩.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٤ · الصفحة ٦٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٤ · ص ٦٠٥