الورق، ولا الذهب، ويؤحذ من كل قوم مالهم قيمة العدل من أموالهم (١) .
٥٦٨٠ - حدثنا عبد الله. [حدثنى ابى]، حدثنا الصلت بن مسعود، حدثنا الفضيل بن سليمان، حدثنى موسى بن عقبة، عن إسحاق ابن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة أن قضاء رسول الله - ﷺ -: المعدن جبار، وذكر نحو حديث أبى كامل بطوله غير أنهما اختلفا فى الإسناد.
فقال أبو كامل فى حديثه: عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة: [قال: من قضاء رسول الله.
وقال الصلت: عن إسحاق بن الوليد بن عبادة] عن عبادة: أن من قضاء رسول الله - ﷺ -، وذكر الحديث (١) .
وقد روى ابن ماجه منه بعض القضاء عن أبى المغلس عبد ربه بن خالد. عن الفضيل بن سليمان به.
وقد فرقها [فى] أبواب شتى من التجارات، والأحكام، وغيرها، وقد رمزنا على ما روى من ذلك (٢) .
(١) من أخبار عبادة بن الصامت فىالمسند: ٥/٣٢٦، وهو من زيادات عبد الله بن أحمد على أبيه فى المسند.
(١) () من أخبار عبادة بن الصامت فى المسند: ٥/٣٢٧، وما بين معكوفات استكمال منه.
(٢) هذا الخبر أخرج بعضه ابن ماجه فى التجارات (باب ما جاء فيمن باع تحلًا مؤبرًا أو عبدًا له مال): سنن ابن ماجه: ٢/٧٤٦؛ وبعضه فى الديات (باب الميراث من الدية)، وفى (باب الجبار): سنن ابن ماجه: ٢/٨٨٣، ٨٩١؛ وبعضه فى الأحكام فى (باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره)، وفى (باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماء)، وفى (باب حريم الشجر): سنن ابن ماجه: ٢/٧٨٤، ٨٣٠، ٨٣١؛ وفى الزوائد: فى إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد. وأيضًا لم يدرك بن الصامت، قاله البخارى وغيره.