تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: «مَن اقْتَصَدَ أَغْنَاهُ اللهُ، وَمَنْ بَذَّرَ أَفْقَرَهُ اللهُ، وَمَنْ تَوَاضَعَ رَفَعَهُ اللهُ، وَمَنْ تَجَبَّرَ قَصَمَهُ اللهُ» (١) .

(حديث آخر عنه)

٥٥٢٢ - قال البزار: حدثنا أحمد بن/ عبد الجبار، حدثنا يونس ابن بكير، حدثنا طلحة بن يحيى، عن عيسى ويحيى ابنى طلحة، عن أبيهما طلحة: أن رسول الله - ﷺ - نهى عن الوسم أن يوسم فى الوجه، قال: ومر على رسول الله - ﷺ - ببعير قد وسم فى وجهه، فقال: «لَوْ كَانَ أَهْلُ هَذَا البعير عَزَلُوا النَّارَ (١) عَنْ وَجْهِ هَذِهِ الدَّابَّةِ»، فقلت: لأسمن أبعد مكان (٢)، فوسمت فى عجب الذنب.

ثم قال: لا نعرفه إلا بهذا الإسناد (٣) .

وروى من حديثه عن أبيه حديث السفرجلة (٤) .

(حديث آخر عنه عن أبيه)

٥٥٢٣ - قال البزار: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد الله بن محمد القرشى، حدثنى عبد الرحمن بن حماد، عن طلحة بن يحيى،

(١) كشف الأستار: ٤/٢٢٣؛ وقال: لا نعلمه يروى عن النبى - ﷺ - إلا بهذا الإسناد، ولم نسمعه إلا من عمران؛ وقال الهيثمى: رواه البزار، وفيه ممن أعرفه اثنان. مجمع الزوائد: ١٠/٢٥٢.

(١) فى المخطوطة: «لو كان إلى هذا نحو هذه النار»، وفى كشف الأستار: «حد التى حد هذا» وأشار إلى تصحيفها فى التعليقات، وما أثبتناه من المرجعين الآتيين.

(٢) فى المخطوطة: «لا سمن الفخذ فى الصيد فكان»، والتصويب من البزار.

(٣) كشف الأستار: ٢/٤٤٢؛ والخبر أخرجه أبو يعلى فى مسنده: ١/٢١؛ وقال الهيثمى: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، ورواه البزار. مجمع الزوائد: ٨/١١٠.

(٤) تقدم الخبر ص ٤٢٨.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٤ · ص ٤٣١