تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْدَجَّالُ حَتَّى يُذْهلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَتَّى تَتْرَكَ الأَئِمّةُ ذِكْرَهَ عَلَى الْمَنَابِرِ «لا بأس بإسناده، ولم يخرجه (١) .

٥٢٦٤ - حدثنا سفيان، عن الزهرى، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثامة. قال: مر بى رسول الله - ﷺ -، وأنا بالأبواء أو بودان، فأهديت له من لحم حمار وحش وهو محرم، فرده على، فلما رأى فى وجهى الكراهة. قال: «إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدٌّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرُمٌ» وسمعته يقول: «لا حِمَى إلاَّ لله، ولِرَسُولِهِ» .

وسُئل عن أهل الدار من المشركين يبيتون (١) فيصاب من نسائهم وذراريهم: فقال: «هُمْ مِنْهُمْ»، ثم يقول الزهرى: ثم نهى عن ذلك بعد.

هذه ثلاثة أحاديث بهذا الإسناد (٢) .

فأما حديثه الأول فى إهداء الحمار، فقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طرق متعددة عن الزهرى به (٣) وممن رواه عنه مالك بن أنس (٤) .

(١) الخبر من روايات عبد الله بن أحمد فى المسند من حديث الصعب بن جثامة. المسند: ٤/٧١.

(١) سئل عن أهل الدار يبيتون: أى يصابون ليلًا، وتبيت العدو: هو أن يقصد فى الليل من غير أن يعلم، فيؤخذ بغتة، وهو البيات. النهاية: ١/١٠٢.

(٢) من حديث الصعب بن جثامة فى المسند: ٤/٣٧.

(٣) الخبر أخرجه البخارى فى الحج (باب أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل)، وفى الهبة (باب قبول الهبة)، و(باب من لم يقبل الهدية لعلة): فتح البارى: ٤/٣١، ٥/٢٠٢، ٢٢٠؛ وأخرجه مسلم فى الحج من عدة طرق (باب تحريم الصيد المأكول البرى للمحرم): ٣/٢٧٣ وما بعدها؛ وأخرجه الترمذى فى الحج (باب ما جاء فى كراهية لحم الصيد للمحرم): صحيح الترمذى: ٣/١٩٧؛ وقال: حسن صحيح، ثم استكمل فقه الموضوع؛ وأخرجه النسائى فى المناسك فى الباب: المجتبى: ٥/١٤٤؛ وأخرجه ابن ماجه فيه أيضًا، سنن ابن ماجه: ٢/١٠٣٢.

(٤) الموطأ بشرح الزرقانى: ٢/٢٨١.

جامع المسانيد والسنن · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع المسانيد والسننج ٤ · ص ٢٧٦