تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهل يعني هذا تقديم الأكبر مطلقًا؟

فالجواب: لا.

وإنما الأمر كما قال الشافعي رحمه الله: هؤلاء قوم قدموا معًا، فأشبهوا أن تكون قراءتهم وتفقههم سواء، فأُمروا أن يؤمهم أكبرهم (١).

المبحث الثاني: المقصود بأقرئهم:

قد اختلف أهل العلم في المراد من قوله عليه الصلاة والسلام: «يؤم القوم أقرؤهم»، على قولين:

الأول: الأكثر حفظًا للقرآن.

وهو رواية عند الحنابلة (٢)، ورجحه الشوكاني (٣)، وكذلك الصنعاني (٤).

واستدل هؤلاء بقول النبي ﷺ لوالد عمرو بن سلمة الجَرْمي: «وليؤمكم أكثركم قرآنًا» (٥).

(١) الأم (٢/ ٣٠٠، طـ دار الوفاء).

وبوب البخاري لهذا الحديث في صحيحه - في كتاب «الأذان» - بقوله: «باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم».، وبمعنى ما قاله الشافعي قال ابن حزم (المحلى ٤/ ٢٠٧)، والنووي [شرح صحيح مسلم - ح (٦٧٤)]، وابن حجر (فتح الباري: ٢/ ٢٠٢، ط الريان)، وزاد على ما سبق، فليُنظر.

(٢) قال ابن قدامة: ويرجح أحد القارئين على الآخر بكثرة القرآن، [المغني: ٣/ ١٥]، وانظر الإنصاف [٢/ ٢٤٤].

(٣) [نيل الأوطار: ٣/ ٢٠٠ - طـ الوفاء].

(٤) قال الصنعاني: الظاهر أن المراد أكثرهم له حفظًا. [سبل السلام: ٢/ ٤٠ - ط دار الحديث].

(٥) صحيح: وقد تقدم.

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٣٧