العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد (١).
القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.
وبهذا قال أبو يوسف (٢) ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة - من الحنفية (٣).
(١) بدائع الصنائع [١/ ٢٣٦].
(٢) هو قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف (ت ١٨٢ هـ).
(٣) قال الكاساني: ولو قرأ من المصحف فصلاته عند أبي يوسف ومحمد تامة، ويكره.
اهـ. بتصرف يسير [البدائع: ١/ ٢٣٦]، المبسوط [١/ ٢٠١].
جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٣٦٧