تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العبادة إلى العبادة لا يوجب الفساد (١).

القول الثاني: يكره للإمام أن يقرأ من المصحف.

وبهذا قال أبو يوسف (٢) ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة - من الحنفية (٣).

(١) بدائع الصنائع [١/ ٢٣٦].

(٢) هو قاضي القضاة يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أبو يوسف (ت ١٨٢ هـ).

(٣) قال الكاساني: ولو قرأ من المصحف فصلاته عند أبي يوسف ومحمد تامة، ويكره.

اهـ. بتصرف يسير [البدائع: ١/ ٢٣٦]، المبسوط [١/ ٢٠١].

جامع أحكام صلاة الإمام · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

جامع أحكام صلاة الإمامص ٣٦٧