ومنها :- الاستجمار والاستنجاء هو من قبيل إزالة النجاسة فتقدم فيه اليسار ولا يجوز فعله باليمين إلا لضرورة وفي حديث عبد الله بن أبي قتادة في الصحيحين مرفوعاً " ولا يتمسح من الخلاء بيمينه وقد تقرر في الأصول أن النهي للتحريم إلا بقرينة ، ولا قرينة تصرف هذا النهي عن بابه إلى الكراهة وفي صحيح مسلم من حديث سلمان نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين " الحديث . والمقصود أننا قدمنا اليسار هنا لأنه ليس من باب التكريم والتزين .
إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ٦٣