تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفهرس

تسلسل الضابط ... نصه ... رقم الصفحة

الأول ... الأصل في المياه الطهورية إلا بدليل ... 4

الثاني ... كل ماءٍ جاز شربه اختياراً صح التطهر به ... 13

الثالث ... الأصل في الآنية لحل والإباحة إلا بدليل ... 16

الرابع ... آداب الخلاء والتوقيفية ... 26

الخامس ... كل مكان فيه منفعة مباحة أو ضرر فلا تقضي الحاجة فيه ... 35

السادس ... يجوز الاستجمار بكل طاهر مباح منقٍ إلا بدليل ... 42

السابع ... ما تحققت مصلحته بقوله سراً قيل في الخلاء وما لا فلا ... 47

الثامن ... تقدم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه ... 52

التاسع ... مشروعات الوضوء إيجاباً واستحباباً توقيفية ... 59

العاشر ... نواقض الوضوء توقيفية ... 70

الحادي عشر ... من حدثه دائم فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره خروج حدثه ... 82

الثاني عشر ... لا تكرار في الممسوح إلا بدليل ... 87

الثالث عشر ... الأصل في الأعيان الطهارة إلا بدليل ... 91

الرابع عشر ... إذا زال وصف النجاسة زال حكمها ... 106

الخامس عشر ... كل عين أمر الشارع بغسلها فلقيام المانع فيها وما غسل بلا أمرٍ فلا ... 116

السادس عشر ... لا حكم للنجاسة في الباطن إلا بدليل ... 120

السابع عشر ... موجبات الغسل توقيفية ... 124

الثامن عشر ... المستحاضة تعمل بعادتها وإلا فبتمييزها الصالح وإلا فبغالب الحيض ... 131

التاسع عشر ... الصفرة والكدرة في زمن المحيض حيض ... 136

العشرون ... كل دم يحمل صفات الحيض فهو حيض ... 138

الواحد والعشرون ... مشروعات الأذان والإقامة إيجاباً أو استحباباً توقيفية ... 147

الثاني والعشرون ... الوقت أكد شرائط الصلاة فلا تصح قبله ولا بعده إلا من عذر ... 156

الثالث والعشرون ... الصلاة في أول الوقت أفضل إلا فيما استثناه الشارع ... 167

الرابع والعشرون ... شروط الصلاة التي أمر المكلف بفعلها لا تسقط بالجهل والنسيان

والتي أمر باجتنابها تسقط بالجهل والنسيان ... 175

الخامس والعشرون ... الأرض كلها مسجدٌ إلا ما استثناه الشارع ... 182

السادس والعشرون ... مفسدات الصلاة توقيفية ... 191

السابع والعشرون ... كلما كان الإمام أجمع للشروط المعتبرة شرعاً كلما كانت الصلاة أكمل ... 201

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ٣١٥