تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة التاسعة : لقد تقرر في حديث بلال سنية الصلاة بعد الوضوء وذلك في حديث " ما توضأت وضوءاً من ليل أو نهار إلا صليت بعده ركعتين " وأقره النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث عثمان في الصحيحين موفوعاً " من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث شيئاً من نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه " وفي حديث عقبة عن عمرو مرفوعاً " ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بوجهه وقلبه إلا وجبت له الجنة " فاستفدنا من ذلك استحباب الصلاة بعد الوضوء ويسميه العلماء : - سنة الوضوء ، لكن ما الحكم إذا توضأ الإنسان في أحد هذه الأوقات الخمسة التي نهت الأدلة عن الصلاة فيها فهل تشرع الصلاة في حقه أم لا ؟

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ٢٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ٢٨٦