تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متعد على الحرام قصداً بلا ضرورة، فثبت بذلك أنه لم يضطر لشربه إذ لو كان مضطراً للشرب لقدمه وحيث لا ضرورة فلا جواز، فثبت بذلك سلامة هذا الضابط من سائر الاعتراضات ولم أر في كتب الفقه من صرح به وإنما هو فتح من اللطيف المنان ذي الرحمة والمغفرة والفضل والجود والكرم فله الحمد والمنة وأسأله المزيد من هذه الفتوحات وهو حسبنا ونعم الوكيل وهو أعلى وأعلم.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ١٩