تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها:- مسح الأذنين، يقال فيها ما قد قيل في الرأس لأنهما منه كما صح بذلك الحديث بمجموع طرقه، فحيث تقرر أنها من قبيل الممسوح فإنه لا تكرار فيها لأنه لا تكرار في الممسوح والله أعلم.

فإن قلت:- لماذا قلت في الضابط (إلا بدليل) قلت:- هذا قيد مهم ليخرج ما ثبت الدليل بتكراره من الممسوحات، وإني سبرت الأدلة فلم أجد - فيما أعلم - والله أعلم، شيئاً من الممسوحات يشرع فيه التكرار إلا في مسح الخارج من السبيلين بالحجارة فإنه يتكرر المسح ثلاث مرات ليحصل الانقاء، فمن وجد شيئاً من الممسوحات يشرع فيها التكرار فليسعفنا به فإني من أحوج الخلق لمعرفة الحق الثابت بالدليل الصحيح الصريح والله أعلم.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاءص ١١٨