تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويجوز أن يكون في الدعاء إلى الله تعالى «١» ..

قوله تعالى: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَساجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعى فِي خَرابِها) (١١٤):

قوله «منع»: نزل في شأن المشركين حين منعوا المسلمين من ذكر الله تعالى في المسجد الحرام، وسعيهم في خرابه بمنعهم من عمارته بذكر الله وطاعته.

وقوله: (أُولئِكَ ما كانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوها إِلَّا خائِفِينَ) (١١٤) .

يدل على أن للمسلمين إخراجهم منها إذا دخلوها، لولا ذلك ما كانوا خائفين بدخولها.

ويدل على مثل ذلك قوله تعالى: (ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ) «٢»:

وعمارتها تكون ببنائها وإصلاحها، والثاني: حضورها ولزومها..

كما يقال: فلان يعمر مسجد فلان، أي يحضره ويلزمه..

قوله عز وجل: (وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ) (١١٥) .

يدل على جواز التوجه إلى الجهات في، النوافل، وللمجتهد جواز التعبد بالجميع..

وقوله: (وَقالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) الآية (١١٦):

(١) أي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمعناهما الشامل للجهاد.

(٢) سورة التوبة آية ١٧.

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ١ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ١ · ص ١٣