تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأكثرها عشرة، لأن ما دون الثلاثة يسمى يوما أو يومين، وما زاد على العشرة يقال فيه أحد عشر يوما..

فيقال لهم: فقد قال الله تعالى في الصوم: (أَيَّامًا مَعْدُوداتٍ) «١» وعنى به جميع الشهر، وقال: (لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً) وعنى به أربعين يوما، وإذا أضيفت الأيام إلى عارض لم يرد به تحديد العدد، بل يقال: أيام مشيك وسفرك وإقامتك وإن كان ثلاثين وعشرين وما شئت من العدد.

ولعله «٢» أراد ما كان معتادا لها، والعادة ست أو سبع «٣» .

قوله تعالى: (بَلى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ) (٨١) .

فيه دليل على أن المعلق من اليمين على شرطين لا يتنجز بأحدهما «٤» ومثله قوله تعالى:

(.. الَّذِينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا) «٥» ..

قوله تعالى: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا) (٨٣) .

يجوز أن يكون مخصوصا بالمسلمين.

ويجوز أن يكون قد نسخه الأمر بقتال المشركين ولعنهم.

(١) سورة البقرة آية ١٨٤.

(٢) أي النبي ﷺ.

(٣) وهي المدة العادية للحيض. [.....]

(٤) حيث علق الجزاء وهو الخلود في النار بوجود الشرطين لأن الخطيئة لا تحيط الا بالكافر..

(٥) سورة فصلت آية ٣٠، وسورة الأحقاف آية ١٣.

أحكام القرآن للكيا الهراسي · الجزء ١ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أحكام القرآن للكيا الهراسيج ١ · ص ١٢