تخطَّ إلى المحتوى

مُطلقًا وَالْأَرْض بالجفاف وَذَهَاب الْأَثر للصَّلَاة لَا للتيمم وَكَذَا الْآجر المفروش والخص

عدته وَلَا يحل لَهُ بِملك يَمِين ويحلها وطؤ الْمُرَاهق لَا السَّيِّد وَالشّرط الْإِيلَاج دون الْإِنْزَال فَإِن

بِحِصَّتِهِ، وَلَا شِرَاء زَيْت على أنْ يزنه بظرفه ويطرح عَنهُ لكل ظرف مِقْدَار معِين وَإِن شَرط طرح مثل وزن الظّرْف يَصح وَإِن اخْتلفَا فِي الظّرْف وَقدره فَالْقَوْل للْمُشْتَرِي وَلَو أَمر مُسلم ذِمِّيا بيع خمر أَو شراءها صَحَّ خلافًا لَهما وَكَذَا لَو أَمر الْمحرم غَيره بِبيع صَيْده، وَلَو

قِيمَته أَبيض، أَو أَخذه بِلَا رد شَيْء لِأَنَّهُ نقص وَعِنْدَهُمَا الْأسود كَغَيْرِهِ وَهُوَ اخْتِلَاف زمَان.

(فصل)

وَإِن غيب مَا غصبه وَضمن قِيمَته ملكه مُسْتَندا إِلَى وَقت الْغَصْب دون الْأَوْلَاد

ملتقى الأبحر · الصفحة ٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.