تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَصَحَّ نِكَاح الْكِتَابِيَّة والصابئية المؤمنة بِنَبِي المقرة بِكِتَاب لَا عابدة كَوْكَب وَصَحَّ نِكَاح

النَّبِي بل باللحاق بدار الْحَرْب أَو الْغَلَبَة على مَوضِع لمحاربتنا وَيصير كالمرتد لَكِن

الْمُؤَجّر لَا يرجع على أحد، وَإِن ضمن الْمُسْتَأْجر رَجَعَ على الْمُؤَجّر إنْ لم يعلم أنَّه عَارِية، وَله أَن يعير مَا لَا يخْتَلف باخْتلَاف الْمُسْتَعْمل كالحمل على الدَّابَّة لَا مَا يخْتَلف كالركوب إِن عين مُسْتَعْملا، وَإِن لم يعين جَازَ أَيْضا مَا لم يتَعَيَّن، فَإِن تعين لَا يجوز، فَلَو ركب هُوَ لَيْسَ لَهُ إركاب غَيره وإنْ أركب غَيره لَيْسَ لَهُ أنْ يركب هُوَ، وَإِن قيدت بِنَوْع أَو وَقت أَو

قوما ثمَّ سَأَلَهُ عَنهُ فأقرَّ بِهِ وهم يرونه ويسمعونه وَهُوَ لَا يراهم صحت شَهَادَتهم عَلَيْهِ، وَإِن سمعُوا كَلَامه وَلم يروه فَلَا، وَلَو بيع عقار، وَبَعض أقَارِب البَائِع حَاضر يعلم البيع وَسكت لَا تسمع دَعْوَاهُ بعده. وَلَو وهبت امْرَأَة مهرهَا من زَوجهَا ثمَّ مَاتَت، فَطلب

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٤٨٣