تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَمَا دون تسع سِنِين غير مشتهاة وَبِه يُفْتِي وَلَو أنزل مَعَ الْمس لَا تثبت الْحُرْمَة هُوَ الصَّحِيح

فَلَا ضَمَان، وَلَا تؤجر وَلَا ترهن كَالْوَدِيعَةِ، فإنْ آجرها فَتلفت ضمن أَيهمَا شَاءَ /

فَإِن ضمن

لي غير ذَلِك أَو وقفت فِي تلبيس الشُّهُود أَو أبطلت حكمي، وَنَحْو ذَلِك لَا يعْتَبر، وَالْقَضَاء ماضٍ إِن كَانَ بعد دَعْوَى صَحِيحَة وَشَهَادَة مُسْتَقِيمَة. وَمن لَهُ على آخر حق فخبأ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ملتقى الأبحرص ٤٨٢