تخطَّ إلى المحتوى

مُسْتَقْبلين سَامِعين لقَوْله ثمَّ يفيضون مَعَه بعد الْغُرُوب إِلَى مُزْدَلِفَة وَينزل بِقرب جبل قزَح

الْعَدو فَفرض عين فَتخرج الْمَرْأَة وَالْعَبْد بِلَا إِذن الزَّوْج وَالْمولى وَكره الْجعل إِن

لي والعرصة لَهُ كَانَ كَمَا قَالَ، وفص الْخَاتم ونخل الْبُسْتَان كبنائها، وإنْ قَالَ لَهُ عَليّ ألف من ثمن عبد لم أقبضهُ، فَإِن عينه قيل للْمقر لَهُ سلم وتسلم إنْ شِئْت، وإنْ لم يُعينهُ لزمَه الْألف

رجل فَحمل إِلَى أَهله وَمَات فِي أَهله فَلَا ضَمَان على الرجل عِنْد أبي يُوسُف، وَفِي قِيَاس قَول الإِمَام يضمن وَلَو أَن رجلَيْنِ كَانَا فِي بَيت فَوجدَ أَحدهمَا مذبوحًا ضمن الآخر دِيَته عِنْد أبي يُوسُف خلافًا لمُحَمد. وَلَو وجد الْقَتِيل فِي قَرْيَة لامْرَأَة كررت الْيَمين عَلَيْهَا وتدي عاقلتها، وَعند أبي يُوسُف على عاقلتها الْقسَامَة أَيْضا. وَقَالَ الْمُتَأَخّرُونَ، وَالْمَرْأَة تدخل فِي التَّحَمُّل مَعَ الْعَاقِلَة فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَلَو وجد فِي أَرض رجل فِي جنب قَرْيَة

ملتقى الأبحر · الصفحة ٤٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.