تخطَّ إلى المحتوى

وَالنّذر الْمعِين بَيِّنَة من اللَّيْل وَإِلَى مَا قبل نصف النَّهَار لَا عِنْده فِي الْأَصَح وبمطلق النِّيَّة وبنية النَّفْل وَصَوْم رَمَضَان بنية وَاجِب آخر للصحيح الْمُقِيم لَا النّذر الْمعِين بل عَمَّا نَوَاه وَلَو نوى الْمَرِيض أَو الْمُسَافِر فِيهِ وَاجِبا آخر وَقع عَمَّا نوى وَعِنْدَهُمَا عَن رَمَضَان وَالنَّفْل

(بَاب الوطىء الَّذِي يُوجب الْحَد وَالَّذِي لَا يُوجِبهُ)

الشُّبْهَة دارئة للحد وَهِي نَوْعَانِ شُبْهَة فِي الْفِعْل وَهِي ظن غير الدَّلِيل دَلِيلا فَلَا يحد فِيهَا إِن ظن الْحمل وإلاّ يحد كوطىء معتدته من ثَلَاث أَو من طَلَاق على مَال أَو أم ولد

(فصل)

فِي النَّفس الدِّيَة وَكَذَا فِي المارن وَفِي اللِّسَان إِن منع النُّطْق أَو أَدَاء أَكثر الْحُرُوف وَفِي

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.