تخطَّ إلى المحتوى

وَزوج أَو محرم للْمَرْأَة إِن كَانَ بَينهَا وَبَين مَكَّة مَسَافَة سفر وَلَا تحج بِلَا أَحدهمَا وَشرط كَون الْمحرم عَاقِلا بَالغا غير مَجُوسِيّ وفاسق وَنَفَقَته عَلَيْهَا وتحج مَعَه حجَّة الْإِسْلَام بِغَيْر

(فصل فِي الْحِرْز)

هُوَ قِسْمَانِ بمَكَان كبيت وَلَو بِلَا بَاب أَو بَابه مَفْتُوح وكصندوق ويحافظ كمن هُوَ عِنْد مَاله وَلَو نَائِما وَفِي الْحِرْز بِالْمَكَانِ لَا يعْتَبر الْحَافِظ وَلَا قطع بِسَرِقَة مَال من بَينهمَا قرَابَة ولاد

وَذُو بَيت من دَار كذي بيُوت مِنْهَا فِي حق ساحتها، وَلَو ادّعَيَا أَرضًا كل أَنَّهَا فِي يَده وبرهنا قضى بيدهما، فإنْ برهن أَحدهمَا أَو كَانَ لبن فِيهَا أَو بنى أَو حفر قضى بِيَدِهِ. فِي يَده صبي يعبر عَن نَفسه قَالَ أَنا حر فَالْقَوْل لَهُ، وَإِن قَالَ أَنا عبد لفُلَان فَهُوَ عبد لذِي الْيَد، وَكَذَا من لَا يعبر عَن نَفسه، فَلَو ادّعى الْحُرِّيَّة عِنْد كبره، لَا يقبل بِلَا حجَّة.

الْقَاتِل أَو فدَاه إِن كَانَ خطأ أَو الْمَأْمُور صَغِيرا وَلَا يرجع على الْآمِر فِي الْحَال وَيجب أَن يرجع عَلَيْهِ بعد عتقه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَمن الْفِدَاء، وَإِن كَانَ عمدا والمأمور كَبِيرا اقْتصّ

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.