تخطَّ إلى المحتوى

الْغُرُوب وَلم تغربوأكل نَاسِيا فَظن إِنَّه أفطر فَأكل عمدا أَو صب فِي حلقه نَائِما أَو جومعت نَائِمَة أَو مَجْنُونَة أَو لم ينوِ فِي رَمَضَان صوما وَلَا فطرًا وَكَذَا لَو أصبح غَيرنَا

وَلَو شهدُوا فزكوا فرجم ثمَّ ظَهَرُوا كفَّارًا أَو عبيدا فَالدِّيَة على المزكين إِن رجعُوا عَن التَّزْكِيَة وإلاّ فعلى بَيت المَال وَقَالا فِي بَيت المَال مُطلقًا وَلَو قتل أحد الْمَأْمُور يَرْجُمهُ فظهروا كَذَلِك فَالدِّيَة فِي مَال الْقَاتِل وَلَو أقرّ الشُّهُود بتعمد النّظر لَا ترد شَهَادَتهم وَلَو أنكر الْإِحْصَان يثبت بِشَهَادَة رجلَيْنِ وَرجل وَامْرَأَتَيْنِ أَو بِوِلَادَة زَوجته مِنْهُ.

على الْحَاصِل ترك النّظر للْمُدَّعِي حلف على السَّبَب إِجْمَاعًا كدعوى الشُّفْعَة بالجوار وَنَفَقَة المبتوتة، والخصم لَا يراهما، وَكَذَا فِي سَبَب لَا يرْتَفع كَعبد مُسلم يَدعِي الْعتْق

فَمَاتَ فديَة وَإِن مَيتا وَمَاتَتْ الْأُم فغرة ودية وَإِن مَاتَت فألقته حَيا فَمَاتَ فديتها وديته وَإِن مَيتا فديتها فَقَط وَمَا يجب فِي الْجَنِين يُورث عَنهُ وَلَا يَرث مِنْهُ الضَّارِب وَفِي جَنِين الْأمة نصف عشر قِيمَته لَو ذكرا وَعشر قِيمَته لَو أُنْثَى، وَعند أبي يُوسُف إِن نقصت الْأُم ضمن

ملتقى الأبحر · الصفحة ٣٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.