٣٩٥٠ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَانُ بْنُ رِفَاعَةَ السَّلَامِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَلَفٍ الْأَعْمَى، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ»
بَابُ مَا يَكُونُ مِنَ الْفِتَنِ
٣٩٥١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجَاءٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، يَوْمًا صَلَاةً، فَأَطَالَ فِيهَا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا: - أَوْ قَالُوا: - يَا رَسُولَ اللَّهِ أَطَلْتَ الْيَوْمَ الصَّلَاةَ، قَالَ: «إِنِّي صَلَّيْتُ صَلَاةَ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ، سَأَلْتُ اللَّهَ عز وجل لِأُمَّتِي ثَلَاثًا، فَأَعْطَانِي اثْنَتَيْنِ وَرَدَّ عَلَيَّ وَاحِدَةً، سَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يُهْلِكَهُمْ غَرَقًا، فَأَعْطَانِيهَا، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لَا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد في إسناده أبو خلف الأعمى واسمه حازم بن عطاء وهو ضعيف. وقد جاء الحديث بطرق في كلها نظر. قاله شيخنا العراقي في تخريج أحاديث البيضاوي
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٩٥٠ - ش - (السواد الأعظم) أي الجماعة الكثيرة. فإن اتفاقهم أقرب إلى الإجماع. قال السيوطي في تفسير السواد الأعظم أي جماعة الناس ومعظمهم الذين يجتمعون على سلوك المنهج المستقيم. والحديث يدل على أنه ينبغي العمل بقول الجمهور.
[حكم الألباني]
ضعيف جدا دون الجملة الأولى
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد إسناده صحيح. رجاله ثقات
[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[٣٩٥١ - ش - (صليت صلاة رغبة ورهبة) أي صلاة دعوت فيها راغبا في الإجابة راهبا عن ردها. أن لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم أي منفرق الكفر. والمراد أن لا يسلط عليهم بحيث يستأصلهم. (غرقا) أي بأن يعمهم الغرق. (بأسهم) أي محاربتهم. (فردها علي) وفيه أن الاستجباة بإعطاء عين المدعو له ليست كلية. بل قد تتخلف مع تحقق شرائط الدعاء.]
[حكم الألباني]
صحيح