تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر الدارقطني من حديث علي - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر المتوفى عنها زوجها أن تعتد في غير بيتها إن شاءت (¬1).

قال: لم يسنده غير أبي مالك النخعي وهو ضعيف.

وذكر الدارقطني عن أبي بن كعب أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ مبهمة هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها؟ قال: "هي للمطلقة ثلاثا وللمتوفى عنها" (¬2).

في إسناده المثنى بن صباح وهو ضعيف.

وذكر أيضا عن محمد بن شرحبيل وهو متروك الحديث عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة المفقود: "حتى يأتيها الخبر" (¬3).

أبو داود، عن قبيصة بن ذؤيب عن عمرو بن العاص قال: لا تلبسوا علينا سنة نبينا - صلى الله عليه وسلم - عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرا. يعني في أم الولد (¬4).

لم يسمع قبيصة من عمرو بن العاص. والصواب موقوف.

لا تلبسوا ديننا ذكره الدارقطني (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٢٨