تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبهذا الإسناد: "ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة" (¬1).

إنما يؤخذ من حديث أبي الزبير عن جابر ما ذكر فيه السماع أو كان عن الليث عن أبي الزبير.

وحرب بن أبي العالية أيضا لا يحتج بحديثه. ضعفه ابن معين ووثقه عبيد الله بن عمر القواريري.

مسلم، عن جابر بن عبد الله قال: طلقت خالتي وأرادت أن تجذ نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "بلى فجذي نخلك فإنه عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا" (¬2).

أبو داود، عن زينب بنت كعب بن عجرة عن الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري أنها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أرجع إلى أهلي، فإنني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم" فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له، فقال: "كيف قلت؟ " فرددت عليه القصة التي ذكرت مرة من شأني في زوجي، قالت: فقال: "امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله" قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك، فأخبرته فقضى به واتبعه (¬3).

ذكره الترمذي وقال: حديث حسن صحيح (¬4).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٢٦