تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي بعض روايات أبي داود: بدل عصب "إلا مغسولا" (¬1).

وذكر قاسم بن أصبغ عن زينب بنت أم سلمة أن ابنة النحام توفي عنها زوجها، فسألت أمها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن ابنتي تشتكي عينها أفأكحلها؟ قال: "لا" قالت: إني أخشى أن تنفقئ عينها قال: "وإن انفقأت" (¬2).

ذكره أبو محمد وإسناده صحيح.

وذكر أبو داود عن أم سلمة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا المشقة ولا الحلى، ولا تختضب ولا يكتحل".

ولأبي داود أيضا عن أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين توفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرا، فقال: "ما هذا يا أم سلمة؟ " فقلت: إنما هو صبر يا رسول الله ليس فيه طيب، قال: "إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه بالنهار ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب" قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك" (¬3).

ليس لهذا الحديث إسناد يعرف والله أعلم؛ لأنه عن أم حكيم بنت أسيد عن أمها عن مولاة لها عن أم سلمة.

وذكر أبو داود في المراسيل عن عمرو بن شعيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص للمرأة أن تحد على زوجها حتى تنقضي عدتها، وعلى أبيها سبعة أيام، وعلى من سواه ثلاثة أيام (¬4).

والصحيح ما تقدم.

وذكر قاسم بن أصبغ عن عبد الله بن شداد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لامرأة

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٢٣