# ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).
وعنه في هذا الحديث قال: بقيت لكل واحد قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
وقال: قال ابن المبارك لمعمر: من هذا أبو الحسن لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال: أبو الحسن هذا معروف وروى عنه الزهري أحاديث، قال
الزهري: وكان من الفقهاء.
وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.
وقال ابن صخر في فوائده وذكر هذا الحديث: عمر بن مغيث ليس بمعروف.
الدارقطني، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (¬3).
في إسناده سلم بن سالم وهو ضعيف.
أبو داود، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (¬4).
وفي أخرى: "وعدتها حيضتان".
في إسناد هذا الحديث مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة.
قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف.
وقال الترمذي وذكر الحديث: مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (¬5).
ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضا وقال: الصحيح عن القاسم