تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (¬1).

وعنه في هذا الحديث قال: بقيت لكل واحد قضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬2).

وقال: قال ابن المبارك لمعمر: من هذا أبو الحسن لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال: أبو الحسن هذا معروف وروى عنه الزهري أحاديث، قال

الزهري: وكان من الفقهاء.

وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.

وقال ابن صخر في فوائده وذكر هذا الحديث: عمر بن مغيث ليس بمعروف.

الدارقطني، عن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت الأمة تحت الرجل فطلقها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره " (¬3).

في إسناده سلم بن سالم وهو ضعيف.

أبو داود، عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان" (¬4).

وفي أخرى: "وعدتها حيضتان".

في إسناد هذا الحديث مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة.

قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف.

وقال الترمذي وذكر الحديث: مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (¬5).

ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضا وقال: الصحيح عن القاسم

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ٢٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ٢٠٧