تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذكره أبو داود وقال: هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة قد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت قيس: "اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده" (¬1).

وذكر في المراسيل عن قتادة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الجارية إذا حاضت لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها ويداها إلى المفصل" (¬2).

وقد أسنده في كتابه سعيد بن المسيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬3).

قال: وهو مرسل، قال: وخالد لم يسمع من عائشة.

وذكره أبو أحمد من حديث سعيد بن بشير بإسناد أبي داود، قال أبو أحمد: ولا أعلم رواه عن قتادة غير سعيد بن بشير، قال: وقد قال مرة

خالد بن دريك عن أم سلمة بدل عائشة (¬4).

أبو داود، عن سالم بن دينار ويقال ابن راشد عن ثابت عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتى عائشة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك قال: "إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك" (¬5).

سالم هذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي ومسلم بن إبراهيم وغيرهما من الجلة ووثقه يحيى بن معين، وأبو زرعة يقول فيه: لين الحديث.

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٧٥