تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، وذكر هبة سودة يومها لعائشة قالت: في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها ﴿وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا﴾ (¬1).

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث إلى النساء، يعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلتن" فأذن له (¬2).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كان عند الرجل امرأتان لا يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط" (¬3).

قال: إنما أسنده همام، وهمام ثقة حافظ.

وعن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك" (¬4).

روي مرسلا.

مسلم، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي مما لم يعطني؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور" (¬5).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت آمرا أحدا أن يسجد

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٦٩