تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد (¬1).

وحجاج لا يحتج به.

والصواب حديث ابن عباس، ذكر حديث حجاج والكلام عليه أبو الحسن الدارقطني وذكره أيضا أبو عيسى الترمذي رحمه الله.

أبو داود، عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا جاء مسلما على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده فقال: يا رسول الله إنها قد أسلمت معي، فردها عليه (¬2).

قال أبو عمر: هذا حديث حسن الإسناد، وأجمعوا أن الزوجين إذا أسلما معا في حال واحدة أن لهما البقاء [المقام] على النكاح الأول [نكاحهما] إلا أن يكون بينهما نسب يوجب التحريم أو رضاع (¬3).

أبو داود، عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من زوجها الآخر وردها إلى زوجها

الأول (¬4).

هذا يرويه إسماعيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس.

مالك، عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساء كن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلمن كفار، ومنهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عمه

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٥٢