تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي أخرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتراها من دحية بسبعة أرؤس (¬1).

وذكر ابن أم أيمن عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرئ أعتق أمته وتزوجها بمهر جديد فله أجران" (¬2).

في إسناده يحيى بن عبد الحميد الحماني وتفرد بقوله: "بمهر جديد" ويحيى هذا وثقه ابن معين وضعفه أبو زرعة وغيره.

وكان أحمد بن حنبل يحمل عليه.

وفي حديث الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال: "ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران" (¬3).

وقد تقدم بكماله لمسلم، وقد أخرجه البخاري وقال فيه من طريق منقطعة أعتقها وأصدقها (¬4).

وذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة عن زكريا عن الشعبى قال: كانت جويرية ملك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأصدقها وجعل صداقها عتق كل أسير من بني المصطلق (¬5).

وهذا مرسل.

وذكر الحارث بن أبي أسامة في مسنده قال: نا العباس بن الفضل نا حميد بن الأسود وزيد بن إبراهيم عن حميد عن أنس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استبرأ صفية بحيضة (¬6).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٥٠