# معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.
وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.
وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد: "وإذا رزقك الله عوضها" فتزوجها الرجل على ذلك (¬1).
هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.
وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثم قال: "لا يكون لأحد بعدك مهرا" (¬2).
هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.
ذكر هذا الحديث أبو محمد.
أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" (¬3).
مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج" (¬4).
البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشرط المرأة طلاق أختها (¬5).