تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# معين وأحمد بن حنبل، كذا رأيت عند النسائي فيما رأيت من النسخ سورة البقرة أو التي تليها.

وعن أبي داود: والتي تليها بغير ألف.

وخرجه الدارقطني من حديث عبد الله بن مسعود وزاد: "وإذا رزقك الله عوضها" فتزوجها الرجل على ذلك (¬1).

هذا يرويه عتبة بن السكن وهو متروك.

وذكر سعيد بن منصور قال: نا أبو معاوية نا أبو عرفجة الفايشي عن أبي النعمان الأزدي قال: زوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة على سورة من القرآن ثم قال: "لا يكون لأحد بعدك مهرا" (¬2).

هذا من المرسل وأبو عرفجة وأبو النعمان مجهولان.

ذكر هذا الحديث أبو محمد.

أبو داود، عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته" (¬3).

مسلم، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج" (¬4).

البخاري، عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تشرط المرأة طلاق أختها (¬5).

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٤٨