تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا مهر دون خمسة دراهم" ولا يصح أيضا (¬1).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنكحوا الأيامى" ثلاثا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: "ما ترضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك" (¬2).

هذا يروى مرسلا وهو أصح.

وفي المراسيل ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب (¬3).

وذكر أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل" (¬4).

هذا يروى موقوفا ولا يعول على من أسنده.

مسلم، عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: "فهل معك [عندك] من شيء؟ " فقال: لا والله يا رسول الله قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ " فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتما من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري (قال سهل: ما له رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارك إن

الأحكام الوسطى · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الأحكام الوسطىج ٣ · ص ١٤٦