وخرج الدارقطني عن علي رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا مهر دون خمسة دراهم" ولا يصح أيضا (¬1).
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أنكحوا الأيامى" ثلاثا، قيل: ما العلائق بينهم يا رسول الله؟ قال: "ما ترضى عليه الأهلون ولو قضيب من أراك" (¬2).
هذا يروى مرسلا وهو أصح.
وفي المراسيل ذكره أبو داود ولم يذكر القضيب (¬3).
وذكر أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل" (¬4).
هذا يروى موقوفا ولا يعول على من أسنده.
مسلم، عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله إني جئت لأهب لك نفسي، فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر فيها وصوبه، ثم طاطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها، قال: "فهل معك [عندك] من شيء؟ " فقال: لا والله يا رسول الله قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا؟ " فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انظر ولو خاتما من حديد" فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري (قال سهل: ما له رداء) فلها نصفه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ما تصنع بإزارك إن