تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO ومعنى الخطاب

: هو القياس.

AUTO والحقيقة

: كل لفظ بقي على موضوعه (¬1).

معنى وصفنا لهذا بأنه حقيقة أنه مستعمل فيما وضع له على الحقيقة، ثم يعدل به عنه، ولا يجوز به معناه. من قولهم: هذا حقيقة

AUTO الأمر

. فإذا استعمل اللفظ في المعنى الذي له وصف بأنه حقيقة فيه، بمعنى أنه لم يتسامح بالعدول به عما وضع له، ولا نقل عن ذلك بتجوز ولا غيره.

AUTO والمجاز

: كل لفظ تجوز به عن موضوعه (1).

ومعنى وصفنا له بذلك أن المستعمل له جاوز استعماله فيما وضع له إلى غيره. من قولهم: جاوز فلان قدره، إذا تعداه. واستعمل ذلك وكثر في كلامهم حتى سموا اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مجازا وسموا المتكلم به متجوزا. وهو شائع ذائع في كلام العرب، ولا يكون الناطق بذلك متكلما بغير لغة العرب، لأن العرب استعملت هذه الألفاظ في غير ما وضعت له على هذا الوجه، فكان ذلك من اللغة العربية.

AUTO الأمر

: اقتضاء المأمور به بالقول على وجه الاستعلاء والقسر (¬2).

ومعنى ذلك ألا يكون أمرا إلا باستدعاء الفعل-، وذلك يتميز من الإباحة، لأن المبيح لا يستدعي الفعل، وإنما يأذن فيه و

AUTO الأمر

يستدعيه على وجه ما هو آمر به من وجوب أو ندب.

وقوله "على وجه الاستعلاء والقسر" مما يختص به

AUTO الأمر

ويتميز به من الشفاعة والرغبة، لأن الشافع والراغب يستدعي الفعل، لكن على وجه الرغبة والخضوع، والآمر يستدعيه على وجه الغلبة والقهر.

AUTO الواجب

: ما كان في تركه عقاب من حيث هو ترك له على وجه ما.

قوله: "ما كان في تركه عقاب" ترك الفعل هو ضده، وترك المشي الوقوف والجلوس والاضطجاع. كل واحد من هذه يسمى تركا للمشي، والمشي ترك لكل واحد من هذه في عرف تخاطب المتكلمين وأهل الجدل.

الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه) · الصفحة ١١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الحدود في الأصول (مطبوع مع: الإشارة في أصول الفقه)ص ١١١