تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إرث الأخ لأب مع الأخت الشقيقة

السؤال

هل الأخ من الأب يُعصب الأخت الشقيقة؟

الجواب

لا يعصبها.

بل هي أقوى منه وأقرب، ولا يرث إلا ما بقي بعد النصف، فإذا مات ميتٌ وله أخت شقيقة وأخ لأب، فالشقيقة تأخذ النصف كاملًا فرضًا، والباقي يأخذه الأخ من الأب تعصيبًا، ولو قدرنا أنه ما بقي إلا قليل فليس له إلا ما بقي.

فإذا كان عندنا زوج وأخت شقيقة وأخ من الأب فالزوج له النصف، والشقيقة لها النصف، ويسقط الأخ من الأب؛ وذلك لاستغراق أصحاب الفروض جميع التركة.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٥ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٦٥ · ص ٦