تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [٧٤]

أوجب الله النفقة على الزوجة والولد، وأمر بالإحسان إليهما، وإذا اختلف الزوجان وبينهما طفل فافترقا فإن الشرع لم يترك الطفل معرضًا للضياع؛ بل أوجب حضانته ورعايته، وجعل لذلك قانونًا معروفًا في تقديم الأحق بالحضانة، حتى لا يضيع الطفل ويترك.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٧٤ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٧٤ · ص ١