تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح أخصر المختصرات [٣١]

جاءت الشريعة بتنظيم معاملات الناس بما يكفل جلب المصالح لهم ودفع المفاسد عنهم، ومن ذلك أحكام بيع الثمار، فلا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا بيع الزرع قبل اشتداد حبه، إلا في حالات استثنائية رخصت فيها الشريعة لسلامتها من المفسدة، وقد بين أهل العلم أحكام ذلك، والحكمة من هذا سد كل طريق يفضي إلى العداوة والشحناء.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٣١ · الصفحة ١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح أخصر المختصرات لابن جبرينج ٣١ · ص ١