من هلك عن بنت وابن ابن
السؤال
إذا مات الميت عن بنتٍ وابن ابن، هل يأخذ ابن الابن السدس تكملة الثلثين، أم يأخذ الباقي تعصيبًا، وجزاكم الله خيرًا؟
الجواب
يأخذ الباقي تعصيبًا؛ لأنه لو لم يكن إلا هو فيأخذ المال كله، فالبنت تأخذ النصف لأنها أقرب، والباقي لأولى رجل ذكر، وهو أولى رجل ذكر.
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين · الجزء ٦٥ · الصفحة ٢٣