تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ

١٩٩٨ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنِ السَّفَرِ بْنِ نَهَارٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ سَيْفٍ الْمَازِنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «لَا أُقَاتِلُ فِي فِتْنَةٍ، وَأُصَلِّي خَلْفَ مَنْ غَلَبَ»

١٩٩٩ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا رَجُلٌ، مِنْ بَنِي شَعْوَذٍ بَصْرِيٌّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا حُضِرَ الْغَرِيبُ فَالْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ فَلَمْ يَرَ إِلَّا غَرِيبًا فَتَنَفَّسَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ نَفَسٍ تَنَفَّسَ أَلْفَيْ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وَحَطَّ عَنْهُ أَلْفَيْ أَلْفِ سَيِّئَةٍ، فَإِذَا مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا»

قَالَ

٢٠٠٠ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «مَوْتُ الْغُرْبَةِ شَهَادَةٌ»

قَالَ

٢٠٠١ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ رَاشِدٍ النَّبَّالُ، حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا نُبَيْشَةُ الْخَيْرِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ نَأْكُلُ فِي صَحْفَةٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ أَكَلَ فِي صَحْفَةٍ ثُمَّ لَحَسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الصَّحْفَةُ»

الفتن لنعيم بن حماد · الجزء ٢ · الصفحة ٧١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتن لنعيم بن حمادج ٢ · ص ٧١٢