تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَا يُذْكَرُ مِنَ انْتِقَاصِ الْعُقُولِ، وَذَهَابِ أَحْلَامِ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ

١٠٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «تَكُونُ فِتْنَةٌ تَعْرُجُ فِيهَا عُقُولُ الرِّجَالِ حَتَّى مَا تَكَادُ تَرَى رَجُلًا عَاقِلًا» وَذُكِرَ ذَلِكَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ

١٠٨ - حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْفِتْنَةِ الثَّالِثَةِ: فِتْنَةِ الدُّهَيْمِ: «وَيُقَاتِلُ الرَّجُلُ فِيهَا لَا يَدْرِي عَلَى حَقٍّ يُقَاتِلُ أَمْ عَلَى بَاطِلٍ»

١٠٩ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ، حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ حِرَاشٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: «تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ»، قَالَ الْفَزَارِيُّ: الْحَصِيرُ الطَّرِيقُ، " فَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، وَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، حَتَّى تَصِيرَ الْقُلُوبُ إِلَى قَلْبَيْنِ: قَلْبٍ أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا، لَا يَضُرَّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَالْآخَرُ مِرْبَادٌّ أَسْوَدُ كَالْكُوزِ مُجَخِّيًا «، وَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا» مَنْكُوسًا، لَا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، وَلَا يُنْكِرُ مُنْكَرًا، إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ، وَإِنَّ مِنْ دُونِ ذَلِكَ بَابًا مُغْلَقًا، وَإِنَّ ذَلِكَ الْبَابَ رَجُلٌ يُوشِكُ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَمُوتَ، حَدِيثٌ لَيْسَ بِالْأَغَالِيطِ "

الفتن لنعيم بن حماد · الجزء ١ · الصفحة ٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتن لنعيم بن حمادج ١ · ص ٦٢