تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ

١٩٦١ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ ضِرَارِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْفِتْنَةُ الرَّابِعَةُ تُقِيمُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ، ثُمَّ تَحْسِرُ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ فَيَقْتَتِلُوا عَلَيْهِ، حَتَّى يُقْتَلَ مِنْ كُلِّ تِسْعَةٍ سَبْعَةٌ»

قَالَ

١٩٦٢ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: «تَخْرُجُ فِتْنَةٌ مِنْ صَيْدَا إِلَى أَعَالِي الشَّامِ فَتَلْبَثُ فِيهِمْ أَرْبَعَ سِنِينَ»

قَالَ

١٩٦٣ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ شَيْبَانَ النَّحْوِيِّ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ الْكَاهِلِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «سَتَزُولُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ، أَوْ سَبْعٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَكَسَبِيلِ مَنْ هَلَكَ، فَإِنْ تَمَّ فَسَبْعِينَ عَامًا» قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بِمَا مَضَى أَوْ بِمَا بَقِيَ؟ قَالَ: «لَا، بِمَا بَقِيَ»

قَالَ

١٩٦٤ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَطَّارُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خُوطٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَلِيٍّ: «إِنَّكَ كُنْتُ شَاوَرْتَنِي فِي أَرْضٍ تَشْتَرِيهَا خِيَارِ الْأَرَاضِي فَنَهَيْتُكَ، فَإِنْ كَانَ لَكَ بِهَا حَاجَةً فَاشْتَرِهَا، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ عَلَى رَأْسِ الْأَرْبَعِينَ صُلْحٌ وَجَمَاعَةٌ»

قَالَ

⦗٦٩٣⦘

١٩٦٥ - حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ: ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ نَاجِيَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سَتَدُورُ رَحَى الْإِسْلَامِ لِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ سَنَةً، فَإِنْ يَهْلِكُوا فَسَبِيلُ مَنْ هَلَكَ، وَإِنْ يَبْقَوْا فَسَبْعِينَ قَبْلَهَا أَوْ سَبْعِينَ بَعْدَهَا» قَالَ: «بَلْ سَبْعِينَ بَعْدَهَا»

الفتن لنعيم بن حماد · الجزء ٢ · الصفحة ٦٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتن لنعيم بن حمادج ٢ · ص ٦٩٢