تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٤٦ - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: «فِئَتَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أُبَالِي فِي أَيَّتِهِمَا عَرَفْتُكَ، قَتْلَاهُمَا قَتْلَى جَاهِلِيَّةٍ»

٣٤٧ - حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَالْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ، وَإِنَّ الْفِتْنَةَ تُلْقَحُ بِالنَّجْوَى، وَتُنْتَجُ بِالشَّكْوَى، فَلَا تُثِيرُوا الْفِتْنَةَ إِذَا حَمِيَتْ، وَلَا تَعْرِضُوا لَهَا إِذَا عَرَضَتْ، إِنَّ الْفِتْنَةَ رَاتِعَةٌ فِي بِلَادِ اللَّهِ، تَطَأُ فِي خِطَامِهَا، لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَرِيَّةِ أَنْ يُوقِظَهَا حَتَّى يَأْذَنَ اللَّهُ تَعَالَى لَهَا، الْوَيْلُ لِمَنْ أَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ الْوَيْلُ لَهُ»

٣٤٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «إِنَّ الْفِتْنَةَ إِذَا أَقْبَلَتْ شَبَّهَتْ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَسْفَرَتْ»

٣٤٩ - قَالَ سُفْيَانُ، وَأَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ فِيهِ قَالَ: قِيلَ لِحُذَيْفَةَ: مَا إِقْبَالُهَا؟ قَالَ: «سَلُّ السَّيْفِ»، قِيلَ: فَمَا إِدْبَارُهَا؟ قَالَ: «غَمْدُ السَّيْفِ»

الفتن لنعيم بن حماد · الجزء ١ · الصفحة ١٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الفتن لنعيم بن حمادج ١ · ص ١٤١