تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة

وأمَّا حَبَلُ الْحَبَلَةِ، فاخْتُلِفَ فيه، فقال قومٌ: هو بَيْعُ الجَنينِ الذي في بَطْنِ الناقَةِ.

وذَهَبَ الشَّافِعِيُّ إلى أنهم يَتَبَايَعُونَ الجَزُورَ أو غيرَها إلى أن تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثم تُنْتَجَ الذي في بَطْنِها، وإنَّما نَهَى النبيُّ، عليه السلام، عن الْمَجْرِ، فهو أن يُباعَ الشيءُ بما في بطنِ هذه النَّاقَةِ.

وأمَّا الْمَلاقِيحُ، فما في بُطُونِ الإناثِ، وَاحِدَتُها مَلْقُوحَة، أنْشَدَنا القَطَّانُ، عن ابنِ عبد العزيز، عن أبي عُبَيْدٍ:

إنَّا وَجَدْنا طَرَدَ الْهَوامِلِ

حلية الفقهاء · الصفحة ١٣٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حلية الفقهاءص ١٣٥