قذفه حر، أو جرحه لم يحد له، ولم يقض له منه، وأخذ بذلك في إقراره على نفسه.
قلت: في قوله في القذف على أنه حق؛ له نظر، ويلزمه المقول: إن صدقه نفقته كعبد له.
اللخمي: ويختلف إن أقام شاهدا خل يسترقه أملا؟ وأن يحلف، ويأخذه أحسن؛ لأن حمله على الحرية إنما كان؛ لأنه الغالب، وهو ذو نسب مجهول الأب من قال له: لا أب لك، أو يا ولد زنا، حد له.
أبو عمر في قبول البينة في المندوب: أنه عبد، ولغو قبولها قولا ابن القاسم وأشهب محتجا بقول عمر: هو حر، ومن قضى بحرية، لم يقبل يمينه برقه، انتهى.
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٩ · الصفحة ٨٤