تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباجي: إن كان للعمل عرف قام مقام الوصف وإلا فلا بد من وصفه.

وفي المقدمات: عمل الحائط إن لم يتعلق بالثمرة لم يلزم العامل، ولا يجوز شرطة عليه إلا اليسير.

قلت: سيأتي تعيينه.

قال: وإن تعلق بها وينقطع بانقطاعها ويبقى بعدها يسيرا، لزم العامل وبه يجب العوض كالحفر والسقي وزبر الكروم وتقليم الشجر وإصلاح مواضع السقي والتشريب.

قلت: في الصحاح: الشذبة بالتحريك ما يقطع مما تفرق من أغصان الشجر ولم تكن في لبه.

وفيها: الجذاذ والحصاد والدراس على العامل والزيتون إن شرطا قسمه حبا جاز، وإن شرط عصره على العامل جاز، ومثله سمع ابن القاسم بزيادة.

قال ابن القاسم: عليه عصر الزيتون إن كان عصره غالبا بالبلد.

وفي السماع المذكور قال سحنون: منتهى مساقاة الزيتون جناه.

قيل: بعد ما حل بيعه أو بعد الإثمار، قال: بعد الإثمار، قيل: فالتين والكرم.

قال: عليه القطاف والتيبيس هو جل مساقاته لا تنقض مساقاته، وعلاجها بالجناء حتى ييبسه ويصير زبيبا.

ابن رشد: قوله لا بأس بشرط عصر الزيتون على العامل، يدل على أنه دون شرطه على رب الحائط، ومثله في الموازية مثل قول سحنون: منتهاه في الزيتون جناه، ومعناه: إن لم يكن عرف البلد أن عصره أن على العامل فيلزمه إلا أن يشترط سقوطه ببينة.

قول ابن القاسم: أجيز أو قول سحنون في التين والكرم عليه القطاف إلخ، إنما هو إذا كان غالبا على أهل البلد، وإن لم يكن غالبا لم يلزمه إلا بشرط، والمراعى فيه عرف البلد إن لم يكن في المساقاة عرف، وإن كان فيها عرف فهو المعتبر وإن خالف عرف البلد.

قلت: هذا خلاف قول اللخمي، واختلف في عصر الزيتون فلابن القاسم فيها هو

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٨ · الصفحة ٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٨ · ص ٩٧