الشيخ: لابن حبيب عن مطرف: من تصدق بنصف دار شائعا وباع باقيها من آخر نسقا فالشفعة للمتصدق عليه إن قدمه في لفظه، وإلا فلا إن كان ذلك إنشاء، وإن كان خبرا كقوله: كنت تصدقت على فلان وبعت من فلان، ففي كونه كذلك ولغو الشفعة
المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٧ · الصفحة ٣٨٤