تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وابن رشد عن رواية أبي الفرج مع نقل عياض: قال بعض علمائنا: إنما كان النهي في وقت خاص.

وابن بشير عن الشاذ واللخمي مع الشيخ عن ابن حبيب قائلا: لا بأس أن يقوم بحربي يسالمه على من لم يسالمه.

وقول ابن بشير: وعلى الشاذ في جوازه مطلقا أو في الخدمة مطلقا خلاف نصها: لا بأس أن يكونوا نواتية أو خدما، ولا يستعان بهم في القتال.

وروى اللخمي: يجوز استعماله في خدمة أو صنعة.

ابن رشد: لا بأس أن يستعار منهم السلاح، ولو استعين بهم؛ ففي الإسهام لهم طريقات:

ابن رشد: إن كانوا مكافئين للمسلمين، أو هم الغالبون؛ قسمت الغنيمة بينهم وبين المسلمين قبل أن تخمس، ثم يخمس سهم المسلمين فقط.

عياض: في الإسهام لهم إن كان جيش المسلمين إنما قوي بهم قولا سحنون ومالك.

وسمع يحيى ابن القاسم: لا أحب إذن الإمام لهم في الغزو، ولا يخمس ما غنموا، ولا يقسمه بينهم حكم المسلمين إلا أن يرضوا فيقسم بينهم قسم الإسلام، وإلا فأمرهم لأساقفتهم.

قلت: ظاهره: عدم اشتراط رضا اساقفتهم في القسم بينهم وفيه خلاف.

ابن رشد: في منعه من الخروج، وتركهم دون إذن لهم قولا أصبغ يمنعون أشد منع، ودليل السماع: لا أحب إذن الإمام لهم.

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ٣ · ص ٢٣