تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العتق دينا فأحرى الكتابة.

قلت: يرد بتحقق العتق في هذا، والكتابة معروضة للعجز بعد أداء جلها، ثم قال: وهو ظاهر سماع أشهب. واختلف قول ابن القاسم فيه فله: من كاتب عبده على نفسه وعبد السيد غائب أن الكتابة تلزمه.

وقال في العتق الثاني: من قال لعبده: أنت حر على أن تدفع لي كذا أو لم يسم الأجل، أنه لا يكون حرا إن لم يقبل ذلك العبد، واختار ابن بكير وإسماعيل القاضي الجبر.

اللخمي: لسيده جبره إن كانت بأزيد من خراجه بيسير.

وفي الجلاب: العتق على إلزام العبد مالا اضطراب في مسائل المدونة وطرق الأشياخ، وأقربها طريق عياض في التنبيهات.

قال ابن عبد السلام: قوله: أنت حر على ألف من غيره أن يقول تؤدي أو تدفع أو غير ذلك لا يفيد شيئا.

قلت: ظاهره أن هذا اللفظ لغو.

وقال عياض: المسألة الأولى: أنت حر، وعليك كذا أو على أن عليك هما سواء يعتق العبد، وإن لم يرض (فأما وعليك) فهو نص عتقها الثاني، وهو ظاهر قوله في على أن عليك من كتاب المكاتب.

قلت: فهذه المسألة والتي ذكر ابن عبد السلام سواء فتأمله.

عياض: قوله: (أنت حر، وعليك كذا، والعبد غير راض) فيها ثلاثة أقوال:

- قال مالك وأشهب: إلزام السيد العتق معجلا، وإلزام العبد المال معجلا إن كان موسرا، ودينا إن كان معسرا.

- الثاني: مشهور قول ابن القاسم: التزام السيد العتق ولا مال له على العبد.

- الثالث: قولي عبد الملك وابن نافع: يخير العبد في التزام الدين إن لم يكن عنده المال وإلا ذلك وبقي رقيقا.

قال: المسألة الثانية: أنت حر على أن عليك فيها أربعة أقوال:

المختصر الفقهي لابن عرفة · الجزء ١٠ · الصفحة ٣٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الفقهي لابن عرفةج ١٠ · ص ٣٧٢